الفاضل الهندي
526
كشف اللثام ( ط . ج )
يحتمل دفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح . وخبر علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ( 1 ) ليس نصا في ذلك ، لجواز إرادة المسح مع الجريان والأفضلية ، إما في ضمن الوجوب أو للمشقة التي تجوز التيمم وإن لم تعينه . وكذا ما في الكافي من المرسل المقطوع : في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة ، فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ( 2 ) لجواز الجريان . وفي الذكرى : ولعلهما أرادا ما لا جريان فيه أو الأفضلية ( 3 ) . وفي المعتبر : ظن قوم أن دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل ، ومنعوا الاجتزاء به إلا في حال الضرورة ، وهو خطأ ، فإنه لو لم يسم غسلا لما اجتزء به ، لأنه لا يكون ممتثلا وإن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة ( 4 ) . ( وحده ) أي الوجه بالنص ( 5 ) والاجماع ، ( من قصاص شعر الرأس ) أي منتهى منبته عند الناصية ، وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة ، فالنزعتان من الرأس ( إلى محادر شعر الذقن ) أي المواضع التي ينحدر فيها الشعر عن الذقن ، ويسترسل ( طولا ، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى ) من مستوي الخلقة ( عرضا ) بالنص ( 6 ) والاجماع ، كما هو الظاهر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 975 ب 10 من أبواب التيمم ح 3 . ( 2 ) الكافي : ج 3 ص 27 ح 9 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 85 س 7 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 379 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء ح 1 .